مركز المعجم الفقهي
3722
فقه الطب
- جامع المدارك جلد : 5 من صفحة 171 سطر 4 إلى صفحة 172 سطر 15 قال إسماعيل بن الحسن المتطبب : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا قال : لا بأس ، قلت له : إنا نبط الجرح ونكوي بالنار قال : لا بأس ، قلت : ونسقي هذه السموم الاسمحيقون والغاريقون قال : لا بأس ، قلت : إنه ربما مات قال : وإن مات قلت : نسقي عليه النبيذ ؟ قال : ليس في حرام شفاء الحديث " . وقال يونس : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما انتفع به وربما قتله قال : يقطع ويشرب " . وفي خبر إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحسن العسكري ، عن آبائه عليهم السلام قال : " قيل للصادق عليه السلام : الرجل يكتوي بالنار وربما قتل وربما تخلص ، قال : قد اكتوى رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم على رأسه " . وقال يونس بن يعقوب : " سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يشرب الدواء وربما قتل وربما سلم وما يسلم أكثر ، فقال : أنزل الله الدواء وأنزل الشفاء ، وما خلق الله تعالى داء إلا وجعل له دواء فاشرب وسم الله تعالى " . ويمكن أن يقال : المستفاد من الأخبار جواز المعالجة مع احتمال الضرر والموت بسبب المعالجة مع رجحانها عند العقلاء وأما مع عدم رجحانها كما لو كان المظنون الضرر أو الموت بسبب المعالجة فلا ، ولذا نرى أن الأطباء المحتاطين لا يقدمون عليها .